قد تم الترفيع في
السن القصوى للدخول إلى الوظيفة العمومية إلى أربعين سنة على الأكثر في أول جانفي من
سنة فتح المناظرة، بموجب الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق
بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا
من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في
القطاع العمومي.
ويمنح في صورة تجاوز
المترشح السن القصوى استثناء للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى
مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي وفقا لما يلي :
1 – تحتسب
السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب
شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة إلى المناظرات التي تفتح خلال الخمس (5)
سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه.
وفي جميع الحالات
يجب ألا تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين (45) سنة في أول جانفي من سنة فتح
المناظرة.
2 – تطرح
من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون متربص أو
مترسم أووقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة
إدارية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire